الحر العاملي
134
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 871 ] وقال عليه السّلام : كره أن يتنعّل الرّجل وهو قائم . الثّامن : في الخفّ وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ لبسه . [ 872 ] قال الصّادق عليه السّلام : لبس الخفّ أمان من السّلّ . [ 873 ] وقال عليه السّلام : لبس الخفّ يزيد في قوّة البصر . 2 - يستحبّ لبسه لمن لم يجد نعلين . [ 874 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفّا . 3 - يستحبّ لبسه في السّفر لما مرّ . [ 875 ] وكان عليّ عليه السّلام يلبس الخفّ في السّفر . 4 - يستحبّ إدمان لبسه شتاء وصيفا . [ 876 ] قال الصّادق عليه السّلام : إدمان لبس الخفّ أمان من السّلّ . [ 877 ] وقال عليه السّلام : إدمان لبس الخفّ أمان من الجذام ، قيل : في الشّتاء أم في الصّيف ؟ قال : شتاء كان أو صيفا . 5 - تجوز الصّلاة فيه لما مرّ . 6 - يعفى عن نجاسته في الصّلاة لما مرّ . 7 - يكره لبس الخفّ الأبيض المقشور . [ 878 ] دخل رجل على أبي جعفر عليه السّلام وعليه خفّ مقشور ، فقال : ما هذا
--> [ 871 ] الوسائل 3 : 417 / 2 [ 872 ] الوسائل 3 : 388 / 2 [ 873 ] الوسائل 3 : 388 / 4 [ 874 ] الوسائل 3 : 389 / 7 [ 875 ] الوسائل 3 : 389 / 9 [ 876 ] الوسائل 3 : 388 / 1 [ 877 ] الوسائل 3 : 388 / 5 [ 878 ] الوسائل 3 : 389 / 1